ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (١).
* * *
[٢ - فصل]
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (٢)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (٣).
ــ
* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (٤).
فصل (٥)
* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (٦).
* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (٧) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا
(١) المحرر (٢/ ٣٢)، والمقنع (٥/ ١٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١).(٢) وعنه: يفسد العقد. المقنع (٥/ ١٦٧) مع الممتع.وانظر: المحرر (٢/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩١ - ٢٤٩٢).(٣) المحرر (٢/ ٣١)، والمقنع (٥/ ١٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٢).(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩١)، وحاشية متنهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٥.(٥) في حكم ما لو تزوجها على صداق محرم أو مستحق أو ناقص أو معيب ونحو ذلك.(٦) الممتع شرح المقنع (٥/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٢).(٧) في "ب": "بخلاف لعيب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.