في باطل إجماعًا (١)، أو بشُبهةٍ (٢)، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ (٣) دون أرش بكارة (٤). . . . . .
ــ
طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء (٥).
* قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد (٦).
* قوله: (أو مكرهة)؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في "بوطءٍ" عوضًا عن المضاف إليه.
* قوله: (دون أرش (٧) بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر
(١) وعنه يلزمه المسمى، وعنه: لا مهر لذات محرم بنسب.الفروع (٥/ ٢٢٥)، والمبدع (٧/ ١٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٢) والقول الثاني: لا مهر بوطء شبهة، وعنه: المهر للبكر.الفروع (٥/ ٢٢٣)، والإنصاف (٨/ ٣٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).(٣) والقول الثاني: أنه لا مهر لمكرهَةٍ، وعنه: المهر للبكر.الفروع (٥/ ٢٢٣)، والمبدع (٧/ ١٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).(٤) والرواية الثانية: أن للمكرهة أرش بكارة، وعنه: إن كانت الموطوءة ذات محرم فلا محرم لها كاللواط.المحرر (٢/ ٣٩)، والمبدع (٧/ ١٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٦) المغني (١٠/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٧) الأرش بفتح الهمزة أصله لغة: الفساد يقال: أرّشت بين القوم؛ أيْ: أفسدت بينهم، ثم =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.