ويُقبلُ حُكمًا (١): فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها (٢).
و: "أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو: ". . . فوقَها. . .، أو فوق طلقةٍ"، أو: ". . . تحتَها. . .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو: ". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ (٣).
و: ". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ (٤)، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ (٥).
فـ: "إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو: ". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ. . . . . .
ــ
* قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.
* قوله: (فواحدة)؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة (٦).
= ونقله عنه -بنصه- الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٤)، والبهوتي -بمعناه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٢).(١) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.الفروع (٥/ ٣١٢)، والمبدع (٧/ ٣٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).(٢) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥).(٣) الفروع (٥/ ٣١١)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).(٤) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).(٥) المصادر السابقة.(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.