٨ - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (١)، ولا يلزم (٢) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (٣). . . . . .
ــ
بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
* [قوله] (٤): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (٥).
* قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (٦)، فلا وقوع؛ لأن
(١) المبدع (٧/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).(٢) أي: الطلاق.(٣) وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.المحرر (٢/ ٦٠).وانظر: الفروع (٥/ ٣٥٤)، والمبدع (٨/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧)، قال الفيومي في المصباح المنير ص (١٢٢): "هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر".(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٨٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).(٦) في "ج" و"د": "وشك في".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.