وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (١)، وإِن قالت: "طلِّق (٢) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (٣) -.
وفي القواعدِ. . . . . .
ــ
قوله: (نسائي) (٤) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٥)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (٦).
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (٧)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (٨).
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (٩).
* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (١٠) علاء الدين ابن اللحام (١١).
(١) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).(٢) في "ط": "طقْ".(٣) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).(٤) في "أ": "تساوي".(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٤٥).(٦) المبدع في شرح المقنع ٧/ ٣٠٨، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥) -بنصه-، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٠٨)، مع المصادر السابقة.(٩) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥)، وزاد: (ولأن السبب يدل على نيته).(١٠) في "أ": "أيْ: للعلَّامة".(١١) ذكر الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى أن المقصود بالقواعد: القواعد =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.