-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- (١)، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ (٢).
وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها (٣)، أو قال: "أنت عليَّ حرام". .
ــ
* قوله: (ويكفر كافر بمال)؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه (٤)؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.
* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] (٥) يمين) فتدبر!.
* قوله: (أو علَّقه (٦) بتزويجها) الأولى: بتزوجها (٧).
* قوله: (أو قال (٨): أنت عليَّ حرام)؛. . . . . .
(١) وقيل: ويعتق بلا نية.الفروع (٥/ ٣٧٩)، والمبدع (٨/ ٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).(٢) وعنه: وعليه كفارة ظهار، ويتخرج ألا يلزمه شيء.المحرر (٢/ ٩٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).(٣) صحَّ ظهارًا، وقيل: لا يصح كطلاق.المحرر (٢/ ٩٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦ - ٢٧٢٧).(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) في "ب": "عليه".(٧) كما في الفروع (٥/ ٣٧٧)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٨)، ومثاله: (إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي).(٨) في "د": "قالت".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.