زوجتَه (١)، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله (٢)، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ (٣).
* * *
[٢ - فصل]
وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده (٤)، وفي الشارح (٥)؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.
* قوله: (سقطت)؛ أيْ: الكفارة (٦).
فصل (٧)
(١) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.المحرر (٢/ ٩٠)، والمبدع (٨/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩).(٢) المحرر (٢/ ٩٠)، والمقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).(٣) المصادر السابقة.(٤) وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٤).(٥) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨١٤)، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠).(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).(٧) في كفارة الظهار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.