كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (١).
ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (٢)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .
ــ
تختص [به و] (٣) بأولاده (٤)، دون إخوته (٥) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (٦)، انتهى -نقله في الحاشية-.
* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).
* [قوله] (٧): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (٨).
* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.
(١) الفروع (٥/ ٤٣٤).(٢) وقيل: يصير ولدًا للزاني دون الملاعن، فلا يثبت للملاعن بحال، وقيل: يصير ولدًا للملاعن أيضًا.الفروع (٥/ ٤٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٤) في "ب": "بالولادة".(٥) في "أ": "أخواته".(٦) الكافي لابن قدامة (٥/ ٦٢)، تحقيق د. عبد اللَّه التركي.وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٦).(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.