في حقه (١)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (٢).
وإلا (٣) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (٤).
وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (٦).
* قوله: (أو نفته (٧) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.
* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).
(١) وقيل: تثبت حرمة الرضاع حقه.المقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٢) المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٣) أي: وإن لم تثبت أبوة أحد منهما.(٤) كالنسب. وقيل: هو لأحدهما مبهمًا فيحرم عليهما.راجع: الفروع (٥/ ٤٣٤)، والإنصاف (٩/ ٣٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٥) وعنه: ينشر الحرمة.المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٦) في هامش [أ/ ٣٨ أ] ما نصه: (قوله: لاحقًا بهما؛ أيْ: الواطئيَن، فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما تغليبًا للحظر، وإن كان ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن كذلك، وظاهر. . .) -بعده كلام مطموس-.(٧) في "ب": "نفيه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.