ووَجُورٌ في فم: كرَضاع (١).
ويُحرِّم ما جُبِّن (٢) أو شِيبَ وصفاتُه باقيةٌ (٣)، أو حُلِب من ميِّتةٍ (٤) -ويحنَثُ به من حلف: لا يشربُ لبنًا- (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم (٦).
* قوله: (ويحنث به)؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة (٧).
(١) وعنه: لا يُحَرِّمان.المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩).والسعوط هو: أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.والوجور هو: أن يصب في حلقه من غير الثدي. المبدع (٨/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩)، وانظر: المصباح المنير ص (١٠٥، ٢٤٨).(٢) وعنه: لا يُحَرِّم لزوال الاسم.المبدع (٨/ ١٧٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩).(٣) وقال أبو بكر: (لا يثبت التحريم)، وقال ابن حامد: (الحكم لأغلبهما).راجع: المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).في كشاف القناع: (واللبن المشوب هو: المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما).(٤) وقال الخلال: (لا يُحَرِّم).المحرر (٢/ ١١٢)، والفروع (٥/ ٤٣٦)، والمبدع (٨/ ١٦٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).(٥) الفروع (٥/ ٤٣٦)، والإنصاف (٩/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٠).(٦) هو المفهوم من قول البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٩) عمَّا جبِّن: (يُحَرِّم خمس).(٧) معونة أولي النهى (٨/ ١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.