ومتى عتقت: فكبائنٍ (١)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (٢).
* * *
[٢ - فصل]
وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .
ــ
* قوله: (فكبائن) (٣)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (٤).
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (٥).
فصل (٦)
* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (٧) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو
(١) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.الإنصاف (٩/ ٤٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، والفروع (٥/ ٤٥٦).(٢) أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.الفروع (٥/ ٤٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩).(٣) في "ج" و"د": "فلبائن".(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩).(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨).(٦) في حقوق الرقيق على مالكه.(٧) في "ب" و"ج" و"د": "قرأ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.