وعلى عاقلته الدية (١)، لكن: لو كان الرامي ذميًّا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في ماله.
ومن قتل بسبب: كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديًا -إن قصد جنايةً-: فشبه عمد، وإلا: فخطأ.
وإمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها -من مدعي مشيخة، ونحوه-: فقاتل نفسه، ومع (٢) ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بَشِمَ (٣).
ــ
* قوله: (وعلى عاقلته [الدية]) (٤) هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية (٥).
* قوله: (ضمن المقتول في ماله) دون مال عاقلته لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت (٦) في مال الجاني (٧).
* قوله: (بمنزلة من أكل حتى بشم) (٨) [راجع لقوله: (فقاتل نفسه)؛ أيْ:
(١) المقنع (٥/ ٤٠٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٨٠).(٢) في هامش [م/ ٢٥٦/ ب] ما نصه: (أيْ: عاصٍ، وأما مع ظنه: فلا).(٣) المبدع (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٥ - ٢٨٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٠٨).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٥) كما سبق.(٦) في "أ": "فوجب".(٧) معونة أولي النهى (٨/ ١٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٢).(٨) في "د": "يشم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.