[١ - باب شروط القصاص]
وهي أربعة:
١ - أحدها: تكليف قاتل (١).
٢ - ثانيها: عصمة مقتول (٢)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .
ــ
باب شروط القصاص
* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (٣) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (٤)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (٥).
(١) المقنع (٥/ ٤١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).(٢) المحرر (٢/ ١٢٥)، والمقنع (٥/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).(٣) في "ب": "تحريم".(٤) وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر). انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٧٤).(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.