وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (١) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (٢)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (٣).
وإن قطع واحد من كوع، وآخر (٤) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (٥). . . . . .
ــ
ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] (٦) في غيرهما.
* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.
* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (٧).
* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع (٨) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ
(١) وعنه: التواطؤ وجهان؛ أحدهما: عليهما القود، وهو الصحيح، والثاني: لا قود عليهما كغير التواطؤ. راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧).(٢) والرواية الثانية: عليهم ديات. المحرر (٢/ ١٢٣)، والفروع (٥/ ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧ - ٢٨٦٨).(٣) المحرر (٢/ ١٢٣)، والمقنع (٥/ ٤٠٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧).(٤) في "م": "ثم آخر".(٥) الإنصاف (٩/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٨).(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٤٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٣) -بتصرف-.(٨) في "ب": "القطع".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.