ومن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه: سقط القود عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه (١).
وإن قتل أحد ابنَين أباه -وهو زوج لأمه- ثم الآخرُ أمَّه: فلا قود على قاتل أبيه؛ لأرثه ثُمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، ويرثه. . . . . .
ــ
لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعْضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح (٢).
* قوله: (سقط القود عن الأول)؛ أيْ: جميع القصاص لإرثه بعض دمه؛ لأن القصاص لا يتبعض، ويلزمه من الدية بقدر ما عليه [منه] (٣).
* قوله: (وله)؛ أيْ: قاتل الأب (٤).
* وقوله: (قتله)؛ أيْ: قتل أخيه بأمه (٥).
* وقوله: (ويرثه)؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب (٦) (٧) أو لا مانع سوى القتل.
(١) المقنع (٥/ ٤٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨١).(٢) ذكر ذلك الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (٨/ ١٦٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١) -بتصرف-.(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٤) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١.(٥) المصادر السابقة.(٦) في "ب": "لا حاجة".(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨١)، وحاشية =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.