فله الديةُ (١).
ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله (٢)؛ كتعذُّرِه في طرَفه (٣).
ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ (٤)، أو على غير مال-. . . . . .
ــ
* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (٥) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (٦).
* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (٧).
* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] (٨) قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على
(١) الفروع (٥/ ٥٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥ - ٢٨٩٦).(٢) وقيل: تسقط بموته. وعنه: إن قتل، فلولي المقتول الأول قتلُ قاتله، أو العفوُ عنه.الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).(٣) الفروع (٥/ ٥٠٦)، والمبدع (٨/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).(٤) فله تمام دية ما سرت إليه. المقنع (٥/ ٤٥٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦).(٥) في "ب": "لا انصراف".(٦) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٩٥ - ١٩٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥).(٧) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٦)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١.(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.