وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط (١) - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ (٢).
وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه (٣).
وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين (٤).
ــ
بأن أعتق (٥) الحاملَ واستثنى حملَها (٦).
* قوله: (فعتَقَ جنينُها) (بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح (٧).
وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.
(١) ففيه غرة جنين حر. وعنه: يضمن بجنين مملوك. وعنه: يضمن بغرة جنين حر إذا سبق العتق الجناية، وإلا، فيضمن بضمان الرقيق، ونقل حربى التوقف. الفروع (٦/ ١٩)، والإنصاف (١٠/ ٧٢).(٢) الفروع (٦/ ١٨)، وقال: (وفيه خلاف، وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع وجوبَ الغرة).(٣) المبدع (٨/ ٣٦٠).(٤) المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).(٥) في "د": "عتق".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١)، وحاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٥.(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٤)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.