وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (١).
* * *
[٣ - فصل]
وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (٢).
ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .
ــ
أي: بيمينه (٣).
* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] (٤).
فصل (٥)
* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي] (٦): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم
(١) وقال أبو بكر: يضمنه كجنين أمةٍ. وأجاب عنه المرداوي في الإنصاف. الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦١)، والإنصاف (١٠/ ٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦).(٢) وعنه: يخير بين دفعه بالجناية، وفدائه. وعنه: يخير بين الأمور الثلاثة: بيعه، أو فدائه، أو دفعه. وعنه: يملك بالعفو عن قود. وعنه: إن أبي تسليمه، فعليه فداؤه بأرش الجناية، كلها. وذكر ابن عقيل رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه. الفروع (٦/ ٢٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، والمبدع (٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٤).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٥) في جناية القن.(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.