أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (١).
وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (٢).
وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال: "بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (٣). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (٤).
ــ
التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (٥)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] (٦) فرق بين البابين، فليحرر.
* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] (٧) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (٨).
* قوله: (كوارثٍ (٩) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (١٠).
(١) الفروع (٦/ ٢٠)، والإنصاف (١٠/ ٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٢) وفي رواية: إذا اعتقه بعد علمه، لزمه جميعُ أرشها؛ بخلاف ما إذا لم يعلم. الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٣) والرواية الثانية: يلزمه بيعه. المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٤) وقيل: بإذن.الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٨) وهي كما مرَّ: لزوم جميع أرشها عليه إذا كان أعتقه بعد علمه؛ بخلاف ما إذا أعتقه دون أن يعلم.(٩) في "ج" و"د": "لوراث".(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٣)، وحاشية منتهى =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.