وتسقُطُ بِسَهْوٍ (١)، لا جهلٍ (٢). ويَضمَنُ أجيرٌ تَرَكَها: إن حرُمت (٣).
ومن ذكرَ معَ اسمِ اللَّه تعالى اسمَ غَيرِهِ: حَرُمَ، ولم تَحِلَّ (٤).
* * *
ــ
* قوله: (وتسقط بسهو) (٥) انظر: لو تذكرها في الأثناء، هل يجب فيما بقي؟.
* قوله: (إن حرمت)؛ بأن كان التركُ عمدًا لمن يقول بوجوبها؛ كالحنبلي دون الشافعي الذي يرى عدم وجوبها (٦). فتدبر.
وكذا لو كان التركُ جهلًا؛ كما هو مقتضى قول المصنف: (وتسقط بسهوٍ لا جهلٍ) (٧).
* قوله: (ومَنْ ذكرَ مع اسم اللَّه تعالى اسمَ. . . إلخ) لعله بنى على أن معنى
(١) وعنه: تسقط سهوًا وعمدًا. وعنه: لا تسقط لا سهوًا ولا عمدًا. وعنه؛ تسقط سهوًا في الذبح والسهم. وعنه: تسقط سهوًا في الذبح فقط. راجع: المقنع (٦/ ٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٢) الإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٣) ويتوجه: تضمين النقص إن حلت. الفروع (٦/ ٢٨٥)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٤) الفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٥) في "د": "سهوًا".(٦) الفروع (٦/ ٢٨٥)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١). قالوا: ويضمن أجير تركها إن حرمت، واختار في النوادر لغير شافعي: أي إنه لا يرى وجوبها، وبالتالي، فلو تركها عمدًا، فإنها تحل عنده.(٧) وهو ما صرح به في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٣)، والإقناع (٩/ ٣١١١) مع كشاف القناع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.