[١ - فصل]
وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ (١). واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه (٢).
ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه (٣).
ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه (٤).
ــ
قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (٥)، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه (٦).
فصل (٧)
* قوله: (ولا يؤثر (٨) مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ (٩) في ذكاةِ أُمَّه)؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ
(١) المحرر (٢/ ١٩٢)، والمقنع (٦/ ٤٤ و ٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٢) وعنه: لا بأس. الفروع (٦/ ٢٨٤)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٣) وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (٢/ ١٩٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٤) المحرر (٢/ ١٩٢)، والإنصاف (١٠/ ٤٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٥) جزء من آية ١٧٣ من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.(٦) كشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٧) في ذكاة الجنين.(٨) في "ب": "ولا يؤيد".(٩) بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (٦٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.