ويُكرهُ حلفٌ بالأمانةِ (١)؛ كعتقٍ وطلاقٍ (٢).
ويحرم بذات غير اللَّه تعالى وصفته، سواءٌ أضافه إليه تعالى؛ كقوله: "ومخلوقِ اللَّهِ، ومقدوِرهِ، ومعلومِهِ، وكعبَتِهِ، ورسولِه"
أو لا؛ كقوله: "والكعبةِ"، و"أبي" (٣). ولا كفارةَ؛ وعندَ الأكثر: "إلا بمحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٤).
ــ
* قوله: (ويُكره حلفٌ بالأمانة) في الإقناع: (كراهة تحريم) (٥)، وكأنه نظر إلى أن ظاهر الحديث (٦) يقتضي التحريم، كما ذكره الزركشي (٧).
* قوله: (بذات غيرِ اللَّه تعالى) بإضافة ذات إلى غير.
* وقوله: (وصفته) عطفٌ على ذات، والمراد: [أنه] (٨) لا يحلف إلا باللَّه،
(١) المبدع (٩/ ٢٥٧).(٢) في تحريم الحلف بالعتق والطلاق وجهان.الفروع (٦/ ٣٠٣)، والإنصاف (١١/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٣٧).(٣) وقيل: يكره. وعنه: يجوز. المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (٦/ ٣٠٣)، والمبدع (٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٣٧).(٤) فتلزم الكفارة. المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ٨٩) مع الممتع.(٥) الإقناع (٩/ ٣١٣٤) مع كشاف القناع.(٦) وهو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حَلَفَ بالأمانَةِ، فليسَ مِنَّا"، أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الأيمان والنذور- باب: في كراهية الحلف بالأمانة برقم (٣٢٥٣) (٣/ ٢٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب: الأيمان- باب: من حلف بغير اللَّه ثم حنث، أو حلف. . . (١٠/ ٣٠)، عن بريدة -رضي اللَّه عنه-، وفيه عند البيهقي زيادة: "ومن خَبَّبَ زوجةَ امرئٍ أو مملوكَهُ، فليس منا".(٧) حيث قال بعد سوقه القولين فيه في شرح مختصر الخرقي (٧/ ٩٥): (قلت: وظاهر الحديث والأثر التحريم).(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.