وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ (١). فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ (٢). ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه (٣) بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ (٤).
وكذا "سَنةٌ": في تتابُعٍ (٥)، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي (٦).
ــ
* قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.
= مكلف. . . أو مغطًّى عقلُه بإغماء، أو شرب دواء أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلًا به. . . ". قال في شرحه معونة أولي النهى: (فيقضي الصلاة زمنَ سكرِه، حتى زمن جنونٍ طرأ على السكر متصلًا به تغليظًا عليه، وفيه احتمال: لا يلزمه قضاءٌ زمنَ جنونه).انظر: منتهى الإرادات (١/ ٥١)، ومعونة أولي النهى (١/ ٤٩٩).(١) وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وانظر: المقنع (٦/ ١٦٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).(٢) المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٤)، والمبدع (٩/ ٣٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٣) أي: بين الاستئناف.(٤) والوجه الثاني: يخير بينه بلا كفارة، وبين البناء، ويتم الأيام الفائتة. الفروع (٦/ ٣٦٤)، والمبدع (٩/ ٣٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).(٥) فإنه إذا نذر صوم سنة، وأطلق، لزمه التتابع؛ مثلما لو نذر صوم شهر، وأطلق. وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨ و ٣١٨٠).(٦) المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٥)، والمبدع (٩/ ٣٣٤)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.