٢ - باب
شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها، "المنقح" (١): "إلا النية".
وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.
وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .
ــ
باب شروط الصلاة
* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة (٣) ".
* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع (٤) هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.
* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.
(١) التنقيح ص (٤٠).(٢) حاشية التنقيح ص (٩٨).(٣) في "أ": "بالتحريمة".(٤) المقنع ص (٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.