وأن يَفديَ بها أسيرًا مسلمًا، لا أن يُعتق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها، وما أعتَقَ ساعٍ منها فولاؤه للمسلمين.
وغارمٌ: تدين لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، أو تحمَّل إتلافًا، أو نَهْيًا عن غيره، ولو غنيًّا ولم يدفع من ماله، أو لم يَحلَّ، أو ضمانًا وأعسر. . . . . .
ــ
والظاهر أن هذا ليس بمراد، وأن المراد برحم فقط.
ثم رأيت المص في شرحه (١) قيد بقوله: "برحم ولا تعليق" وهو (٢) مشكل، وشيخنا في شرحه (٣) تبع الشارح في ذلك.
ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.
* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا) قال في الفروع (٤): "وقال أبو المعالي وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.
* قوله: (وغارم) أقسامه سبعة.
* قوله: (أو تحمَّل إتلافًا)؛ أيْ: لأجل ذلك، كما هو (٥) مقتضى الإقناع (٦).
* قوله: (أو لم يَحِلَّ)؛ أيْ: أجَل الدين.
* قوله: (وأعسرا)؛ أيْ: الضامن والمضمون، فيجوز الدفع إليهما، وعلم
(١) شرح المصنف (٢/ ٧٦٨).(٢) سقط من: "أ".(٣) شرح منصور (١/ ٤٣٧).(٤) الفروع (٢/ ٦١٤).(٥) بعده في "أ" زيادة: "ظاهر".(٦) الإقناع (١/ ٤٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.