[٣ - فصل]
وتُسنُ صدقةُ تطوع بفاضلٍ عن كفاية دائمة بمَتْجَر، أو غَلَّةٍ، أو صنعة، عنه وعمن يَمُونُه كلَّ وقت.
وسرًّا بطيبِ نفس في صحةٍ، ورمضانَ، ووقتِ حاجة، وكلِّ زمان ومكان فاضل: كالعشر، والحرمَين، وعلى جَارٍ، وذي رحم؛ لا سيما مع عداوة، وهي عليهم صلةٌ: أفضلُ.
ومن تصدَّق بما ينقُص مؤنةً تلزمُه، أو أضرَّ بنفسه، هو غريمِه، أو كفيله أثم.
ــ
اكُتفي فيه يقول الآخذ، لكن يحرم عليه أكلها، ويجب عليه (١) ردها -كما تقدم (٢) بالهامش-.
فصل
* قوله: (وسرًّا) خبر (كون) محذوف مع اسمه، وخبره مِنْ حَيْثُ الابتدائية قوله الآتي: (أفضل)، والتقدير: وكونها سرًّا. . . إلخ أفضل.
* قوله: (كالعشر)؛ أيْ: الأول من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات.
* قوله: (وهي عليهم صلة) مقتضى حل الشارح (٣)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٤): أن (هي) مبتدأ و (عليهم) حال من النسبة الكلامية، والخبر محذوف تقديره:
(١) سقط من: "ج" و"د".(٢) ص (١٨٨) على قوله: "ويحرم أخذ بدعوى غني فقرًا".(٣) شرح المصنف (٢/ ٨٠٩).(٤) شرح منصور (١/ ٤٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.