فصول الكتاب

وروى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجة عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو: «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «في الركاز الخمس» [ (١) ] .

وروى أبو داود، والبيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- رضي الله عنها- «وكانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد» [ (٢) ] .

[السابع: في زكاة مال اليتيم.]

روى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمرو- رضي الله عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» [ (٣) ] .

وروى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- قال: «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة» [ (٤) ] .

[تنبيه في بيان غريب ما سبق.]

الجذع- تقدم غير مرة.

المسنّة- بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة.

الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع.

المسكة- بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار.

السّواني- بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها.


[ (١) ] حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٢٢٨ والبخاري ٣/ ٤٢٦ حديث (١٤٩٩، ٢٣٥٥) ومسلم (٣/ ١٣٣٤) حديث (٤٥/ ١٧١٠) وأبو داود ٣/ ١٨١ (٣٠٨٥) والترمذي ٣/ ١٣٤ (٦٤٢) وقال حسن صحيح والنسائي ٥/ ٣٣ وابن ماجة ٢/ ٨٣٩ (٢٥٠٩) . وحديث جابر عند أحمد ٣/ ٣٣٥ وحديث أنس أخرجه أحمد والشافعي في المسند (١/ ٢٤٨) باب في الركاز والمعادن.
[ (٢) ] أبو داود ٣/ ١٨١ (٣٠٨٧) والبيهقي ٤/ ١٥٥.
[ (٣) ] أخرجه الترمذي ٣/ ٣٢ (٦٤١) وفيه المثنى بن الصباح ضعيف.
[ (٤) ] الشافعي في المسند (١/ ٢٢٤) حديث (٦١٤) .