[(٨٢) (باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر)]
٨٨٣/ ٤٤٢٥ - قال أبو عبدالله: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
فيه من العلم: أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين الناس.
وفيه دليل: على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها من النساء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.