[[٣٧](باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة)]
١٥٢/ ٥٩٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك).
{وأقم الصلاة لذكري}.
قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، تحتمل وجهين:
أحدهما أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.
والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانه لها كفارة ولا غرامة في مال، ولا يجب عليه في القضاء زيادة تضعيف لها، إنما يصلي ما ترك سواء.