كلاهما (يزيد بن هارون، وغُندَر) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: إن البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة. «موقوف».
لم يذكر التِّرمِذي متنه وقال: نحوه، ولم يرفعه.
- قال التِّرمِذي: هذا أصح.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غير محفوظ، لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، مرفوعًا.
وروي عن عبد الأعلى، عن سعيد، هذا الحديث موقوفا.
والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: «لا نكاح إلا ببينة»، هكذا روى أصحاب قتادة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ لا نكاح إلا ببينة.
وهكذا روى غير واحد، عن سعيد بن أبي عَروبَة، نحو هذا، موقوفا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.