للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٩٥١ - عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (١).

- وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فصمتها إقرارها» (٢).

- وفي رواية: «الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها» (٣).

⦗٣٢٠⦘

- وفي رواية: «الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصماتها إقرارها» (٤).

- وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أَبوها في نفسها، وإذنها صماتها».

وربما قال: وصمتها إقرارها (٥).

- وفي رواية: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: إذنها سكوتها» (٦).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٣٦٥).
(٤) اللفظ لأحمد (٢٤٨١).
(٥) اللفظ لمسلم (٣٤٦٢).
(٦) اللفظ لابن ماجة.