- وفي رواية:«عن ابن عباس؛ في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار»(١).
- وفي رواية:«عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في أول الدم، فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم، فنصف دينار»(٢).
- وفي رواية:«عن ابن عباس، قال: إذا أصابها حائضا تصدق بدينار».
وقال مقسم: فإن أصابها بعد ما ترى الطهر، فنصف دينار، ما لم تغتسل» (٣). «موقوف».
- زاد في رواية الدَّارِمي (١٢١٥): وقال إبراهيم: يستغفر الله.
- قال شعبة: أما حفظي، فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالوا: غير مرفوع، فقال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودعنا مما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح، وأني حدثت بهذا، أو سكت عن هذا.
- قال أَبو محمد الدَّارِمي: عبد الحميد هو ابن عبد الرَّحمَن بن زيد بن الخطاب، وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة.
- قال أَبو داود (٢٦٥): وكذلك قال ابن جُريج، عن عبد الكريم، عن مِقسَم.
- وأخرجه الدَّارِمي (١٢١٠) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس، قال: إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فنصف دينار. «موقوف».
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (١٢٥١١). (٢) اللفظ لأبي داود (٢٦٥). (٣) اللفظ للنسائي (٩٠٦٣). والحديث؛ أخرجه البزار (٤٧٥٠)، وابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/ ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٧ و ٣١٩.