للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جُريج، عن خصيف. وفي (١٢٦٣) عن الثوري، عن خصيف، وعلي بن بذيمة. و «أحمد» (٢٩٩٦) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٠٦١) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا خصيف. وفي (٩٠٦٢) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف.

كلاهما (خصيف بن عبد الرَّحمَن، وعلي بن بذيمة) عن مقسم؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار» (١).

- وفي رواية: «عن مِقسَم، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ في الرجل يجامع امرأته، وهي حائض، قال: عليه نصف دينار» (٢).

- وفي رواية: «عن مِقسَم، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بنصف دينار يتصدق به» (٣).

«مُرسَل».

- في رواية ابن جُريج، قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا، أو قال: نصف دينار.


(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٦٣).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٩٩٦).
(٣) اللفظ للنسائي (٩٠٦١).