• وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جُريج، عن خصيف. وفي (١٢٦٣) عن الثوري، عن خصيف، وعلي بن بذيمة. و «أحمد»(٢٩٩٦) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٩٠٦١) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا خصيف. وفي (٩٠٦٢) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف.
كلاهما (خصيف بن عبد الرَّحمَن، وعلي بن بذيمة) عن مقسم؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار»(١).
- وفي رواية:«عن مِقسَم، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ في الرجل يجامع امرأته، وهي حائض، قال: عليه نصف دينار»(٢).
- وفي رواية:«عن مِقسَم، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بنصف دينار يتصدق به»(٣).
«مُرسَل».
- في رواية ابن جُريج، قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا، أو قال: نصف دينار.