ـ زاد في رواية ابن حبان: والرقبى؛ أن يقول الرجل هذا لفلان ما عاش، فإذا مات فلان، فهو لفلان.
ليس بين طاووس وابن عباس أحد (١).
- أخرجه عبد الرزاق (١٦٩١٢) عن مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (١٦٩١٣) عن مَعمَر، عن ابن أَبي نَجيح. و «ابن أبي شيبة»(٢٣٠٨٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حنظلة. وفي (٢٣٠٨٤) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ابن أَبي نَجيح. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٧٠, وفي «الكبرى»(٦٥٠٩) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن حنظلة. وفي ٦/ ٢٧٢, وفي «الكبرى»(٦٥٢٢) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا مكحول.
أربعتهم (عبد الله بن طاووس، وعبد الله بن أَبي نَجيح، وحنظلة بن أبي سفيان، ومكحول) عن طاووس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئًا فهو له»(٢).
- وفي رواية:«لا رقبى، فمن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها»(٣).
(١) المسند الجامع (٦٥٥٩)، وتحفة الأشراف (٥٧٥٥ و ٥٧٥٦)، وأطراف المسند (٣٤٧٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٦٦). والحديث؛ أخرجه البزار (٤٨٤٣)، والطبراني (١٠٩٩٥ و ١٠٩٩٩ و ١١٠٠٠). (٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٩١٢). (٣) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٩١٣).