كلاهما (أَبو الزبير محمد بن مسلم، وعبد الله بن أَبي نَجيح) عن طاووس، عن ابن عباس، قال: من أعمر عمرى، فهي له ولورثته (١).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: العُمرَى والرقبى سواء».
قال وكيع: العُمرَى، والهبة، والعطية، والنحلة، إذا قبضت، فهي جائزة (٢).
⦗٤٧٤⦘
- وفي رواية: «عن طاووس، لعله عن ابن عباس، قال: لا رقبى، فمن أرقب شيئا، فهو سبيل الميراث» (٣).
- وفي رواية: «لا تحل الرقبى، ولا العُمرَى، فمن أعمر شيئا، فهو له، ومن أرقب شيئا، فهو له» (٤).
- وفي رواية: «لا تصلح العُمرَى، ولا الرقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه، فإنه لمن أعمره وأرقبه، حياته وموته» (٥).
«موقوف» (٦).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٨) عن ابن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: سمعته يقول: العُمرَى جائزة، ويقضى بها.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٠٧٦).(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٠٨٧).(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٦٩.(٤) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٠ (٦٥٠٧).(٥) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٠ (٦٥٠٨).(٦) تحفة الأشراف (٥٧٢٨).والحديث؛ أخرجه موقوفا؛ إسحاق، «مسند ابن عباس» (٨٢٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.