للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كلاهما (أَبو الزبير محمد بن مسلم، وعبد الله بن أَبي نَجيح) عن طاووس، عن ابن عباس، قال: من أعمر عمرى، فهي له ولورثته (١).

- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: العُمرَى والرقبى سواء».

قال وكيع: العُمرَى، والهبة، والعطية، والنحلة، إذا قبضت، فهي جائزة (٢).

⦗٤٧٤⦘

- وفي رواية: «عن طاووس، لعله عن ابن عباس، قال: لا رقبى، فمن أرقب شيئا، فهو سبيل الميراث» (٣).

- وفي رواية: «لا تحل الرقبى، ولا العُمرَى، فمن أعمر شيئا، فهو له، ومن أرقب شيئا، فهو له» (٤).

- وفي رواية: «لا تصلح العُمرَى، ولا الرقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه، فإنه لمن أعمره وأرقبه، حياته وموته» (٥).

«موقوف» (٦).

- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٨) عن ابن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: سمعته يقول: العُمرَى جائزة، ويقضى بها.


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٠٧٦).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٠٨٧).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٦٩.
(٤) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٠ (٦٥٠٧).
(٥) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٠ (٦٥٠٨).
(٦) تحفة الأشراف (٥٧٢٨).
والحديث؛ أخرجه موقوفا؛ إسحاق، «مسند ابن عباس» (٨٢٧).