٧٣٩٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة، أو الخامسة: فاقتلوه» (١).
أخرجه أحمد (٦١٩٧) قال: حدثنا عُبيد الله بن محمد التيمي. و «أَبو داود» (٤٤٨٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما (عُبيد الله، وموسى) عن حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، فذكره (٢).
- قال أَبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف: «في الخامسة».
(١) اللفظ لأحمد.(٢) المسند الجامع (٧٨٣٤)، وتحفة الأشراف (٧٦٥٢)، وأطراف المسند (٤٦٤٠).والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٣١٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.