للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٥٢٤ - عن عَمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية».

فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا (١).

⦗٨٩⦘

أخرجه مسلم ٥/ ٣٦ (٤٠٢٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و «التِّرمِذي» (١٤٨٨) قال: حدثنا قتيبة. و «النَّسَائي» ٧/ ١٨٤، وفي «الكبرى» (٤٧٧٢) قال: أخبرنا قتيبة. و «أَبو يَعلى» (٥٦٣٠) قال: حدثنا عُبيد الله.

ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر القواريري) عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٢).

- لم يذكر النَّسَائي في روايته قصة أبي هريرة.

- وليس في حديث التِّرمِذي والنَّسَائي وأبي يَعلى قوله: «أو كلب غنم».

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) اللفظ لمسلم.
(٢) المسند الجامع (٧٩٦٤)، وتحفة الأشراف (٧٣٥٣).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٣١٣ و ٥٣١٩)، والطبراني (١٣٦٣٩)، والبيهقي ٦/ ٩.