«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية».
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا (١).
⦗٨٩⦘
أخرجه مسلم ٥/ ٣٦ (٤٠٢٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و «التِّرمِذي»(١٤٨٨) قال: حدثنا قتيبة. و «النَّسَائي» ٧/ ١٨٤، وفي «الكبرى»(٤٧٧٢) قال: أخبرنا قتيبة. و «أَبو يَعلى»(٥٦٣٠) قال: حدثنا عُبيد الله.
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر القواريري) عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٢).
- لم يذكر النَّسَائي في روايته قصة أبي هريرة.
- وليس في حديث التِّرمِذي والنَّسَائي وأبي يَعلى قوله:«أو كلب غنم».