ـ وفي رواية معمر، زاد:«قال الزُّهْري: وهي العوامر»(١).
- قال البخاري (٣٢٩٩): وقال عبد الرزاق، عن مَعمَر:«فرآني أَبو لبابة، أو زيد بن الخطاب».
وتابعه يونس، وابن عُيينة، وإسحاق الكلبي، والزبيدي.
⦗٩٥⦘
وقال صالح، وابن أبي حفصة، وابن مجمع، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر:«رآني أَبو لبابة، وزيد بن الخطاب».
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روي عن ابن عمر، عن أبي لبابة؛ «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت» وهي: العوامر.
ويروى عن ابن عمر، عن زيد بن الخطاب أيضا.
- وأخرجه ابن حبان (٥٦٣٨) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أَبو الطاهر، قال: قال ابن وهب: وأخبرني عَمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم بذلك، وقال:
«فمن وجد ذا الطفيتين، والأبتر، فلم يقتلهما، فليس منا»(٢).