٧٥٣٧ - عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«ما قطع من البهيمة، وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة» (١).
أخرجه ابن ماجة (٣٢١٦) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا مَعن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فذكره (٢).
- أَخرجه عبد الرزاق (٨٦١١) عن مَعمَر، عن زيد بن أسلم، قال:
«كان أهل الجاهلية يجبون الأسنمة، ويقطعون الأليات، فسألوا النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك؟ فقال: ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميتة»، «مُرسَل».
(١) لفظه في «تحفة الأشراف»: «ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميت».(٢) المسند الجامع (٧٩٧٣)، وتحفة الأشراف (٦٧٣٧).والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٧٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.