٧٥٤٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يأكل أحدكم من أُضحِيَته، فوق ثلاثة أيام».
وكان عبد الله، إذا غابت الشمس من اليوم الثالث، لا يأكل من لحم هديه (١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لحوم الأضاحي، أو قال: لا تأكلوا لحوم الأضاحي، بعد ثلاث»(٢).
أخرجه أحمد (٤٦٤٣) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جُريج. وفي ٢/ ٣٦ (٤٩٣٦) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج (ح) وحجاج، عن ابن جُريج. وفي ٢/ ٨١ (٥٥٢٦) قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُريج. و «الدَّارِمي»(٢٠٨٩) قال: أخبرنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج. و «مسلم» ٦/ ٨٠ (٥١٤١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٥١٤٢) قال: وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان. و «التِّرمِذي»(١٥٠٩) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «ابن حِبَّان»(٥٩٢٣) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن مَوهَب، قال: حدثني الليث بن سعد. وفي (٥٩٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جُريج.
⦗١٠٨⦘
ثلاثتهم (عبد الملك بن جُريج، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان) عن نافع، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وإنما كان النهي من النبي صَلى الله عَليه وسَلم متقدما، ثم رخص بعد ذلك.
(١) اللفظ لأحمد (٤٦٤٣). (٢) اللفظ للدارمي. (٣) المسند الجامع (٧٩٨٢)، وتحفة الأشراف (٧٧١٠ و ٧٧٨٤ و ٨٢٩٤)، وأطراف المسند (٤٧٣٦). والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٧٨٤٩: ٧٨٥١).