٨٣٠٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان ينفل، قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت:{ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ترك النفل الذي ينفل، وصار في ذلك خمس الخمس، وهو سهم الله، وسهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٩٥٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- أَخرجه أَبو داود في «المراسيل»(٢٨٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، عن الحسن بن الحر، قال: حدثنا الحكم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان ينفل، قبل أن تنزل فريضة الخمس، فلما نزلت:{واعلموا
⦗٤٦٦⦘
أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ترك النفل الذي ينفل، وصار ذلك في خمس الخمس، وهو سهم الله تعالى، وسهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم»، مرسل (٢).
(١) أخرجه البيهقي ٦/ ٣١٤ و ٣٤٠. (٢) تحفة الأشراف (١٨٨١٠). والحديث؛ أخرجه مرسلا: ابن زنجويه في «الأموال» (٧٣ و ١١٣٥).