- وفي رواية:«عن عبد الله، قال: إذا شك أحدكم في صلاته، فيتحر أكثر ظنه، فليبن عليه، فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا، فليركع ركعة، ويسجد سجدتين، وإن كان ظنه أربعا، فليسجد سجدتين»، «موقوف».
- وأخرجه عبد الرزاق (٣٤٩١) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة»(٤٤٩٢) قال: حدثنا محمد بن فضيل.
كلاهما (سفيان الثوري، وابن فضيل) عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه، أو قعد فيما يقام فيه، أو يسلم في ركعتين، فإنه يفرغ من صلاته، ويسجد سجدتين، وهو جالس، يتشهد فيها (١).
- وفي رواية:«عن أَبي عُبيدة، عن عبد الله، قال: يتشهد فيهما»، «موقوف»(٢).
- وأخرجه عبد الرزاق (٣٤٩٩) عن الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود؛ أنه تشهد في سجدتي السهو.