للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٥٢٢ - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة» (١).

- وفي رواية: «هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة، أن تمنح أخاك الدنانير، أو الدراهم، أو البقرة، أو الشاة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة».

ولم يقل: البقرة، والشاة.

أخرجه أحمد (٤٤١٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. و «أَبو يَعلى» (٥١٢١) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا محمد بن دينار.

كلاهما (شعبة بن الحجاج، ومحمد بن دينار) عن إبراهيم بن مسلم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، فذكره (٢).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٩٠٨٩)، وأطراف المسند (٥٦٩٠)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١٣٣، والمقصد العَلي (١٠٥١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٦٦٥).
والحديث؛ أخرجه الشاشي (٧٤٢).