٨٥٢٢ - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة»(١).
- وفي رواية:«هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة، أن تمنح أخاك الدنانير، أو الدراهم، أو البقرة، أو الشاة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة».
ولم يقل: البقرة، والشاة.
أخرجه أحمد (٤٤١٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. و «أَبو يَعلى»(٥١٢١) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا محمد بن دينار.
كلاهما (شعبة بن الحجاج، ومحمد بن دينار) عن إبراهيم بن مسلم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، فذكره (٢).