٨٥٤٣ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عبد الله بن مسعود؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر محرما بقتل حية بمنى»(١).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمر محرما بقتل حية في الحرم».
أخرجه مسلم ٧/ ٤٠ (٥٨٩٨). و «ابن خزيمة»(٢٦٦٨)، كلاهما عن أبي كُريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد، فذكره (٢).