«إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا، للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها»(١).
- وفي رواية:«عن عبد الله، قال: في طلاق السنة، يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة»(٢).
- وفي رواية:«عن عبد الله، أنه قال: طلاق السنة، تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة»(٣).
- وفي رواية:«عن عبد الله، قال: طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا، في غير جماع»(٤).
⦗٢٩٨⦘
- وفي رواية:«عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يطلق للسنة، كما أمر الله، فليطلقها طاهرا من غير جماع»(٥).