للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب الطلاق

٨٥٧٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال:

«إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا، للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها» (١).

- وفي رواية: «عن عبد الله، قال: في طلاق السنة، يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة» (٢).

- وفي رواية: «عن عبد الله، أنه قال: طلاق السنة، تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» (٣).

- وفي رواية: «عن عبد الله، قال: طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا، في غير جماع» (٤).

⦗٢٩٨⦘

- وفي رواية: «عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يطلق للسنة، كما أمر الله، فليطلقها طاهرا من غير جماع» (٥).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لابن ماجة (٢٠٢١).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٠ (٥٥٥٧).
(٤) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٠ (٥٥٥٨).
(٥) اللفظ لعبد الرزاق.