للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٥٧٨ - عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا؛

«ونهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن تلقى البيوع» (١).

- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم , أنه نهى عن تلقي البيوع» (٢).

⦗٣٠٧⦘

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن تلقي السلع» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠) قال: أخبرنا ابن التيمي. و «ابن أبي شيبة» (٢١٨٦٠) و ١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و «أحمد» (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى. و «البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا معتمر. وفي ٣/ ٧٢ (٢١٦٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. و «مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و «ابن ماجة» (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسعَدة (ح) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان.


(١) اللفظ للبخاري (٢١٤٩).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٢٣٩).