٨٥٧٩ - عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن صفقتين في صفقة واحدة».
قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.
أخرجه أحمد (٣٧٨٢) قال: حدثنا حسن، وأَبو النضر، وأسود بن عامر، قالوا: حدثنا شَريك، عن سِمَاك، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن مسعود، فذكره (١).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٤٦٣٣) قال: أخبرنا إسرائيل. وفي (١٤٦٣٦) قال: أخبرنا الثوري، وإسرائيل. و «ابن أبي شيبة» (٢٠٨٢٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.
(١) المسند الجامع (٩١٣٣)، وأطراف المسند (٥٥٨٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٤.والحديث؛ أخرجه البزار (٢٠١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.