للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب الفرائض

٨٥٩٦ - عن هزيل بن شرحبيل، قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري، عن امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأختها؟ فقال: النصف للابنة، وللأخت النصف، وقال: ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم (قال شعبة: وجدت هذا الحرف مكتوبا: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم): للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتوا أبا موسى، فأخبروه بقول ابن مسعود، فقال أَبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم (١).

- وفي رواية: «عن هزيل بن شرحبيل؛ أن الأشعري أتي في ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: فجعل للابنة النصف، وللأخت ما بقي، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه، قال: فقال: لقد ضللت إذا

⦗٣٢٩⦘

وما أنا من المهتدين، إن أخذت بقوله، وتركت قول رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: ثم قال ابن مسعود: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت (٢).

- وفي رواية: «عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود فسيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا، فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» (٣).


(١) اللفظ لأحمد (٤٤٢٠).
(٢) اللفظ لأحمد (٤٠٧٣).
(٣) اللفظ لابن ماجة.