٨٦٠١ - عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ما من نفس تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل أولا»(١).
- وفي رواية:«لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل»(٢).
- وفي رواية:«لا تقتل نفسا نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها، لأنه أول من سن القتل»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٩٧١٨) عن مَعمَر. و «الحميدي»(١١٨) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(٢٨٣٣٤) و ١٤/ ١٢٦ (٣٧١٢٦) قال: حدثنا أَبو معاوية. و «أحمد»(٣٦٣٠) قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي ١/ ٤٣٠ (٤٠٩٢) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي ١/ ٤٣٣ (٤١٢٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٤/ ١٣٣ (٣٣٣٥) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. وفي ٩/ ٣ (٦٨٦٧) قال: حدثنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان. وفي ٩/ ١٠٣ (٧٣٢١) قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ١٠٦ (٤٣٩٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، واللفظ لابن أبي شيبة, قالا: حدثنا أَبو معاوية.