ـ قال أَبو بكر الحميدي: إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ.
- وقال الدَّارِمي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} الآية.
- وقال أَبو داود (١٦٤ و ١٦٤ م): حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش؛ بهذا الحديث، قال:
⦗٧٣⦘
«لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صَلى الله عَليه وسَلم على ظهر خفيه».
ورواه وكيع، عن الأعمش، بإسناده، قال:
«كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يمسح ظاهرهما».
قال وكيع: يعني الخفين.
ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، كما رواه وكيع.
ورواه أَبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال:
«رأيت عليا توضأ، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح».
حدثناه حامد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان, عن أبي السوداء، وساق الحديث.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٦) قال: حدثنا حفص، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير؛ أن عليا مسح على الخفين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.