للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ـ قال أَبو بكر الحميدي: إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ.

- وقال الدَّارِمي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} الآية.

- وقال أَبو داود (١٦٤ و ١٦٤ م): حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش؛ بهذا الحديث، قال:

⦗٧٣⦘

«لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صَلى الله عَليه وسَلم على ظهر خفيه».

ورواه وكيع، عن الأعمش، بإسناده، قال:

«كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يمسح ظاهرهما».

قال وكيع: يعني الخفين.

ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، كما رواه وكيع.

ورواه أَبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال:

«رأيت عليا توضأ، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح».

حدثناه حامد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان, عن أبي السوداء، وساق الحديث.

• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٦) قال: حدثنا حفص، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير؛ أن عليا مسح على الخفين.